6 - كتاب الجنائز
في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا؟
পৃষ্ঠা - ১৩২০১
§فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ لَهُ الْقَرَابَةُ الْمُشْرِكُ يَحْضُرُهُ أَمْ لَا؟
পৃষ্ঠা - ১৩২০২
11840 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَمَّكَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ فَقَالَ لِي: «§اذْهَبْ فَوَارِهِ، وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي» قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَوَارَيْتُهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ وَعَلَيَّ أَثَرُ التُّرَابِ، وَالْغُبَارِ، فَدَعَا لِي: بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ
11841 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ: «فَأَمَرَنِي بِالْغُسْلِ»
পৃষ্ঠা - ১৩২০৩
11842 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§مَاتَتْ أُمُّ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ فَشَهِدَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
পৃষ্ঠা - ১৩২০৪
11843 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§مَاتَتْ أُمُّ الْحَارِثِ وَكَانَتْ نَصْرَانِيَّةً فَشَهِدَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
পৃষ্ঠা - ১৩২০৫
11844 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: مَاتَتْ أُمِّي وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «§ارْكَبْ دَابَّةً وَسِرْ أَمَامَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩২০৬
11845 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: مَاتَتْ أُمُّ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ فَسَأَلَ ابْنَ مُغَفَّلٍ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَحْضُرَهَا، وَلَا أَتْبَعُهَا قَالَ: «ارْكَبْ دَابَّةً وَسِرْ أَمَامَهَا غَلْوَةً، فَإِنَّكَ §إِذَا سِرْتَ أَمَامَهَا فَلَسْتَ مَعَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩২০৭
11846 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَتْبَعُ أُمَّهُ النَّصْرَانِيَّةَ تَمُوتُ قَالَ: «§يَتْبَعُهَا وَيَمْشِي أَمَامَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩২০৮
11847 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ وَلَهُ ابْنٌ مُسْلِمٍ، فَلَمْ يَتْبَعْهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كَانَ §يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْبَعَهُ، وَيَدْفِنَهُ، وَيَسْتَغْفِرَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৩২০৯
11848 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ §عَمَّكَ الشَّيْخَ الْكَافِرَ قَدْ مَاتَ فَمَا تَرَى فِيهِ؟ قَالَ: «أَرَى أَنْ تَغْسِلَهُ» وَأَمَرَهُ بِالْغُسْلِ
পৃষ্ঠা - ১৩২১০
11849 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَوَكَلَهُ ابْنُهُ إِلَى أَهْلِ دِينِهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «مَا كَانَ عَلَيْهِ §لَوْ مَشَى مَعَهُ وَدَفَنَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَا كَانَ حَيًّا» ثُمَّ تَلَا {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ} [التوبة: 114] " الْآيَةَ