মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

6 - كتاب الجنائز

في الرجل يصلي على الجنازة له أن لا يرجع حتى يؤذن له

পৃষ্ঠা - ১২৮৫০
§فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ لَهُ أَنْ لَا يَرْجِعَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ
পৃষ্ঠা - ১২৮৫১
11526 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ «§لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১২৮৫২
11527 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «§إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَدْ قَضَيْتُمْ مَا عَلَيْكُمْ، فَخَلُّوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৮৫৩
11528 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§امْشِ مَعَ الْجِنَازَةِ مَا شِئْتَ، ثُمَّ ارْجِعْ إِذَا بَدَا لَكَ»
পৃষ্ঠা - ১২৮৫৪
11529 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى لَهُمْ إِذْنًا وَيَقُولُ: «مَا سُلْطَانُهُمْ عَلَيْنَا»
পৃষ্ঠা - ১২৮৫৫
11530 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ «§صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ»
পৃষ্ঠা - ১২৮৫৬
11531 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِنَافِعٍ، أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْجِعُ مِنَ الْجِنَازَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِمْ؟ قَالَ: «§مَا كَانَ يَرْجِعُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১২৮৫৭
11532 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرِينَ صَاحِبُ الْجِنَازَةِ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَيْهَا لَمْ تَرْجِعْ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَالْمَرْأَةُ الْحَاجَّةُ عَلَى رُفْقَتِهَا إِذَا حَاضَتْ»
পৃষ্ঠা - ১২৮৫৮
11533 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرِينَ صَاحِبُ الْجِنَازَةِ، وَالْحَائِضُ عَلَى الرُّفْقَةِ» 11534 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১২৮৫৯
11535 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: §أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِآمِرَيْنِ الْجِنَازَةُ عَلَى مَنْ يَتْبَعُهَا، وَالْمَرْأَةُ الْحَاجَّةُ عَلَى رُفْقَتِهَا إِذَا حَاضَتْ "
পৃষ্ঠা - ১২৮৬০
11536 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي قِلَابَةَ فِي جِنَازَةٍ، §فَلَمَّا صَلَّى انْصَرَفَ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ قَالَ: فَقَالَ: «أَهُمْ أُمَرَاءُ عَلَيْنَا؟»
পৃষ্ঠা - ১২৮৬১
11537 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: عَلَى مَنْ تَبِعَ الْجِنَازَةَ إِذْنٌ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ §يَحْتَشِمُ الرَّجُلُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১২৮৬২
11538 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِآمِرَيْنِ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الرُّفْقَةِ فَتَحُجُّ أَوْ تَعْتَمِرُ، فَيُصِيبُهَا أَذًى مِنَ الْحَيْضِ» قَالَ: «لَا تَنْفِرُوا حَتَّى تَطْهُرَ، وَتَأْذَنَ لَهُمْ وَالرَّجُلُ يَخْرُجُ مَعَ الْجِنَازَةِ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ، أَوْ يَدْفِنُوهَا أَوْ يُوَارُوهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৮৬৩
11539 - حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ فِي جِنَازَةٍ فَلَمَّا أُذِنَ لَهُمْ، قُلْتُ لِلْحَسَنِ: قَدْ أُذِنَ لَهُمْ قَالَ: «§وَهَلْ عَلَيْنَا إِذْنٌ؟»
পৃষ্ঠা - ১২৮৬৪
11540 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ مَا بَدَا لَهُ، وَيَرْجِعُ إِذَا بَدَا لَهُ» -[6]- 11541 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১২৮৬৫
11542 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِآمِرَيْنِ، الرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، وَالْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا إِلَّا بِإِذْنِهَا»