মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

6 - كتاب الجنائز

في الرجل يفوته التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه

পৃষ্ঠা - ১২৭৯৮
§فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ التَّكْبِيرُ عَلَى الْجِنَازَةِ يَقْضِيهِ أَمْ لَا وَمَا ذُكِرَ فِيهِ
পৃষ্ঠা - ১২৭৯৯
11480 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ «§لَمْ يَكُنْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ»
পৃষ্ঠা - ১২৮০০
11481 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا فَاتَتْكَ تَكْبِيرَةٌ، أَوْ تَكْبِيرَتَانِ عَلَى الْجِنَازَةِ، فَبَادِرْ فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَ»
পৃষ্ঠা - ১২৮০১
11482 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§يَبْنِي عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى جِنَازَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১২৮০২
11483 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «§يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ، وَيَقْضِي مَا سَبَقَهُ» وَقَالَ الْحَسَنُ «يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ، وَلَا يَقْضِي مَا سَبَقَهُ»
পৃষ্ঠা - ১২৮০৩
11484 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «§لَا تَقْضِي مَا فَاتَكَ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ»
পৃষ্ঠা - ১২৮০৪
11485 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§يَقْضِي»
পৃষ্ঠা - ১২৮০৫
11486 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «§يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ، وَلَا يَقْضِي مَا فَاتَهُ»
পৃষ্ঠা - ১২৮০৬
11487 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «§يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ»