6 - كتاب الجنائز
من رخص أن يصلي عليها، ولا يتيمم
পৃষ্ঠা - ১২৭৯৫
§مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَيَمَّمُ
পৃষ্ঠা - ১২৭৯৬
11478 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ: «يُصَلِّي عَلَيْهَا».
পৃষ্ঠা - ১২৭৯৭
11479 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَهْلٍ، وَمُطِيعٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§يُصَلِّي عَلَيْهَا». زَادَ فِيهِ مُطِيعٌ «لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ، وَلَا سُجُودٌ»