মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

6 - كتاب الجنائز

ما يبدأ به بالتكبيرة الأولى في الصلاة عليه والثانية والثالثة والرابعة

পৃষ্ঠা - ১২৬৮৪
§مَا يُبْدَأُ بِهِ بِالتَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ
পৃষ্ঠা - ১২৬৮৫
11375 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى يُبْدَأُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَالثَّانِيَةُ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالثَّالِثَةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالرَّابِعَةُ لِلتَّسْلِيمِ»
পৃষ্ঠা - ১২৬৮৬
11376 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ " §إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ يَبْدَأُ بِحَمْدِ اللَّهِ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ خِيَارِنَا "
পৃষ্ঠা - ১২৬৮৭
11377 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " أَنَا لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكُ: أُكَبِّرُ، ثُمَّ أُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَقُولُ: §اللَّهُمَّ عَبْدُكَ أَوْ أَمَتُكَ كَانَ يَعْبُدُكَ لَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ "
পৃষ্ঠা - ১২৬৮৮
11378 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§فِي الْأُولَى ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَفِي الثَّانِيَةِ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَفِي الرَّابِعَةِ تَسْلِيمٌ»
পৃষ্ঠা - ১২৬৮৯
11379 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَفْرُغَ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يُسَلِّمَ فِي نَفْسِهِ»