মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

6 - كتاب الجنائز

في الجنازة تحضر وصلاة المكتوبة بأيهما يبدأ

পৃষ্ঠা - ১২৬২৯
§فِي الْجِنَازَةِ تَحْضُرُ وَصَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ بِأَيِّهِمَا يُبْدَأُ
পৃষ্ঠা - ১২৬৩০
11329 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالُوا: «§إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةُ وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ يُبْدَأُ بِصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ»
পৃষ্ঠা - ১২৬৩১
11330 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ «§حَضَرَ جِنَازَةً وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَبَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ»
পৃষ্ঠা - ১২৬৩২
11331 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§يُبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ»
পৃষ্ঠা - ১২৬৩৩
11332 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لِي قَالَ: فَقَالَ لِي ابْنُ سِيرِينَ: «§إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُخْرِجَهُ فِي وَقْتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ تُصَلَّى الْعَصْرُ»
পৃষ্ঠা - ১২৬৩৪
11333 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجِنَازَةِ يُصَلَّى عَلَيْهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ: «§يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، وَقَبْلَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ يُصَلَّى الْمَغْرِبُ»