6 - كتاب الجنائز
من رخص أن تكون المرأة مع الجنازة والصياح لا يرى به بأسا
পৃষ্ঠা - ১২৫৯১
§مَنْ رَخَّصَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مَعَ الْجِنَازَةِ وَالصِّيَاحُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
পৃষ্ঠা - ১২৫৯২
11295 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ §الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ، وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ»
পৃষ্ঠা - ১২৫৯৩
11296 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حِبَّانَ الطَّائِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ جِنَازَةَ أُمِّ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَفِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى أَتَانٍ لَهُ فَمَرَّ، وَحَاذَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَابْنَ عُمَرَ وَقَالَ: فَسَمِعُوا أَصْوَاتَ صَوَائِحَ قَالَ: قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يُصْنَعُ هَذَا وَأَنْتَ هَاهُنَا قَالَ: «دَعْنَا مِنْكَ يَا حِبَّانُ §فَإِنَّ اللَّهَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى»
পৃষ্ঠা - ১২৫৯৪
11297 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§خَرَجَ فِي جِنَازَةٍ فَجَعَلُوا يَصِيحُونَ عَلَيْهَا» فَرَجَعَ ثَابِتٌ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: «نَدَعُ حَقًّا لِبَاطِلٍ» قَالَ: فَحَضَّنِي
পৃষ্ঠা - ১২৫৯৫
11298 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ «§يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، وَالنِّسَاءَ خَلْفَهَا»