6 - كتاب الجنائز
ما قالوا فيما يجزي من حمل جنازة
পৃষ্ঠা - ১২৫৭৫
§مَا قَالُوا فِيمَا يُجْزِي مِنْ حَمْلِ جِنَازَةٍ
পৃষ্ঠা - ১২৫৭৬
11281 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ بِسْطَامٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي جِنَازَةٍ فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي جِنَازَةٍ فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهِ، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ لَهُ لِيَتَطَوَّعَ، ثُمَّ لِيَدَعَ»
পৃষ্ঠা - ১২৫৭৭
11282 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ ثَلَاثًا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৫৭৮
11283 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جَشِيبٍ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، قَالُوا: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «§مِنْ تَمَامِ أَجْرِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُشَيِّعَهَا مِنْ أَهْلِهَا، وَأَنْ يَحْمِلَ بِأَرْكَانِهَا الْأَرْبَعِ، وَأَنْ يَحْثُوَ فِي الْقَبْرِ»