মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

6 - كتاب الجنائز

في الجارية في كم تكفن

পৃষ্ঠা - ১২৩৭৪
§فِي الْجَارِيَةِ فِي كَمْ تُكَفَّنُ
পৃষ্ঠা - ১২৩৭৫
11104 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ §الْجَارِيَةِ إِذَا مَاتَتْ هَلْ تُخَمَّرُ وَلَمْ تَحِضْ، قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ تُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ»
পৃষ্ঠা - ১২৩৭৬
11105 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: مَاتَتِ ابْنَةٌ لِأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَدْ أَعْصَرَتْ، فَأَمَرَهُمْ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ «§يُكَفِّنُوهَا فِي خُمُرٍ وَلِفَافَتَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১২৩৭৭
11106 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ، قَالَ: «تُكَفَّنُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ»