মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

6 - كتاب الجنائز

ما قالوا في كم تكفن المرأة

পৃষ্ঠা - ১২৩৫২
§مَا قَالُوا فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ
পৃষ্ঠা - ১২৩৫৩
11085 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الَّتِي حَاضَتْ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১২৩৫৪
11086 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فِي دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَلِفَافَةٍ، وَمِنْطَقٍ، وَخِرْقَةٍ تَكُونُ عَلَى قَطَنِهَا»
পৃষ্ঠা - ১২৩৫৫
11087 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " §تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَحِقْوٍ، وَلِفَافَتَيْنِ "
পৃষ্ঠা - ১২৩৫৬
11088 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: " §تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِي الْمِنْطَقِ، وَفِي الدِّرْعِ، وَفِي الْخِمَارِ، وَفِي اللِّفَافَةِ، وَالْخِرْقَةِ الَّتِي تُشَدُّ عَلَيْهَا "
পৃষ্ঠা - ১২৩৫৭
11089 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: " §تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِي الدِّرْعِ، وَالْخِمَارِ، وَالرِّدَاءِ، وَفِي الْإِزَارِ، وَالْخِرْقَةِ "
পৃষ্ঠা - ১২৩৫৮
11090 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ سُوَيْدٍ، قَالَ: «§الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১২৩৫৯
11091 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ، وَلِجَادٍ، وَلِفَافَةٍ، وَإِزَارٍ وَخِرْقَةٍ»