মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

5 - كتاب الزكاة

في تسعة عشر دينارا إذا كانت

পৃষ্ঠা - ১১৯৭৪
§فِي تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِذَا كَانَتْ
পৃষ্ঠা - ১১৯৭৫
10752 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا، وَالصَّرْفُ اثْنَيْ عَشَرَ، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، أَفِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ §إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، إِنَّمَا كَانَ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ وَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ»