5 - كتاب الزكاة
في المصدق يأخذ سنا فوق سن أو سنا دون سن
পৃষ্ঠা - ১১৯৫৫
§فِي الْمُصَدِّقِ يَأْخُذُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ أَوْ سِنًّا دُونَ سِنٍّ
পৃষ্ঠা - ১১৯৫৬
10739 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَإِذَا أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا»
পৃষ্ঠা - ১১৯৫৭
10740 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ: «§فَإِنْ لَمْ تَجِدْ السِّنَّ الَّذِي دُونَهَا، أَخَذْتَ السِّنَّ الَّذِي فَوْقَهَا، وَرَدَدْتَ إِلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا»
পৃষ্ঠা - ১১৯৫৮
10741 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: «أَنْ §لَا يَأْخُذُوا مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَجِدُوا فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهَا، إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ خُذُوا سِنَّ إِبِلِهِ، أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ»
পৃষ্ঠা - ১১৯৫৯
10742 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ فِي إِبِلِهِ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ، قَالَ: فَقَالَ: «§يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ فِيمَا بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১১৯৬০
10743 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§إِنْ أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ، رَدَّ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ»