5 - كتاب الزكاة
ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها
পৃষ্ঠা - ১১৮৮৮
§مَا قَالُوا فِيمَا رَخَّصَ فِيهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ لِصَاحِبِهَا
পৃষ্ঠা - ১১৮৮৯
10681 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ "
পৃষ্ঠা - ১১৮৯০
10682 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ عَلَيْهَا، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ "
পৃষ্ঠা - ১১৮৯১
10683 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «§إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِفَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ»
পৃষ্ঠা - ১১৮৯২
10684 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، فَقَالُوا: " §إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ لِدَيْنٍ مُفْظِعٍ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ قَالَ: مُودِعٍ، أَوْ قَالَ: دَمٍ مُوجِعٍ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَكَ "
পৃষ্ঠা - ১১৮৯৩
10685 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَآمُرَ لَكَ بِهَا» قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا قَبِيصَةُ إِنَّ §الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ، قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ " قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ مَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৮৯৪
10686 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي رَجُلٍ سَافَرَ وَهُوَ غَنِيٌّ فَنَفِدَ مَا مَعَهُ فِي سَفَرِهِ وَاحْتَاجَ؟ قَالَ: «§يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ فِي سَفَرِهِ لِأَنَّهُ ابْنُ السَّبِيلِ»