মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

5 - كتاب الزكاة

ما قالوا في العاشر يستحلف أو يفتش أحدا

পৃষ্ঠা - ১১৭৫৮
§مَا قَالُوا فِي الْعَاشِرِ يَسْتَحْلِفُ أَوْ يُفَتِّشُ أَحَدًا
পৃষ্ঠা - ১১৭৫৯
10569 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْعُشُورِ فَكَانَ يَسْتَحْلِفُهُمْ فَمَرَّ بِهِ أَبُو وَائِلٍ، فَقَالَ: «لِمَ تَسْتَحْلِفُ النَّاسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ تَرْمِي بِهِمْ فِي جَهَنَّمَ؟» فَقَالَ: إِنِّي لَوْ لَمْ أَسْتَحْلِفْهُمْ لَمْ يُعْطُوا شَيْئًا قَالَ: «§إِنَّهُمْ إِنْ لَا يُعْطُوكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْتَحْلِفَهُمْ»
পৃষ্ঠা - ১১৭৬০
10570 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ مَسْرُوقٌ، عَلَى السَّلْسَلَةِ فَكَانَ مَنْ مَرَّ بِهِ فَأَعْطَاهُ شَيْئًا قَبِلَ مِنْهُ، وَيَقُولُ: " §هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ لَنَا فِيهِ حَقٌّ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، وَإِلَّا قَالَ: اذْهَبْ "
পৃষ্ঠা - ১১৭৬১
10571 - حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قُرَّةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: «§مَرَرْتُ عَلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِسَفِينَةٍ فَمَا تَرَكَنِي حَتَّى اسْتَحْلَفَنِي مَا فِيهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৭৬২
10572 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ عَلَى الْعُشُورِ «§وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُفَتِّشَ أَحَدًا»
পৃষ্ঠা - ১১৭৬৩
10573 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§إِنَّمَا كَانَ الْعَاشِرُ يُرْشِدُ ابْنَ السَّبِيلِ وَمَنْ أَتَاهُ بِشَيْءٍ قَبِلَهُ»