মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

5 - كتاب الزكاة

في الرجل يصدق إبله أو غنمه يشتريها من المصدق

পৃষ্ঠা - ১১৬৭৫
§فِي الرَّجُلِ يُصَدِّقُ إِبِلَهُ أَوْ غَنَمَهُ يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ
পৃষ্ঠা - ১১৬৭৬
10497 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ قَالَ: «كَانَ §تُعْرَضُ عَلَى سَلَمَةَ صَدَقَةُ إِبِلِهِ، فَيَأْبَى أَنْ يَشْتَرِيَهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৬৭৭
10498 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§لَا تَشْتَرِ طُهْرَةَ مَالِكَ»
পৃষ্ঠা - ১১৬৭৮
10499 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: «§إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ صَدَقَتَكَ وَلَا تَبْتَعْهَا» قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ ابْتَعْهَا فَأَقُولُ لَا إِنَّمَا هِيَ لِلَّهِ»
পৃষ্ঠা - ১১৬৭৯
10500 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ §أَيَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ؟ فَقَالَ: «لَا يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ حَتَّى يُخْرِجَهَا، وَلَا يَشْتَرِيهَا إِذَا أَخْرَجَهَا حَتَّى تَخْتَلِطَ بِغَنَمٍ كَثِيرٍ»
পৃষ্ঠা - ১১৬৮০
10501 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا §يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ، قَالَ: «وَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَمَا قَبَضَ مِنْكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ»