মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

1 - كتاب الطهارات

من كان يقول لا يدخلها حتى يغسلها

পৃষ্ঠা - ১১৬৬
§مَنْ كَانَ يَقُولُ لَا يُدْخِلُهَا حَتَّى يَغْسِلَهَا
পৃষ্ঠা - ১১৬৭
1060 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§دَعَا بِمَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ» ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ»
পৃষ্ঠা - ১১৬৮
1061 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا بَالَ الرَّجُلُ، أَوْ أَحْدَثَ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৬৯
1062 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَوَضَّأُوا فَلَا تَغْمِسُوا أَيْدِيَكُمْ فِي إِنَاءٍ حَتَّى تُنَقُّوهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৭০
1063 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا §تَوَضَّأَ فَأَنْقَى كَفَّيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ طُهُورَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»