মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

5 - كتاب الزكاة

ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول

পৃষ্ঠা - ১১৬৩১
§مَا قَالُوا فِي الْمَتَاعِ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
পৃষ্ঠা - ১১৬৩২
10456 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنْ أَبَا عَمْرِو بْنَ حِمَاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ: «يَا حِمَاسُ §أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ»، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ إِنَّمَا أَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ، فَقَالَ: «قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ»
পৃষ্ঠা - ১১৬৩৩
10457 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ، أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ: «§ثَمِّنْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ»
পৃষ্ঠা - ১১৬৩৪
10458 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَحَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَقَالَ: «§يُزَكِّيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ حَلَّتْ»
পৃষ্ঠা - ১১৬৩৫
10459 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا فِي عَرْضٍ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةٌ»
পৃষ্ঠা - ১১৬৩৬
10460 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§فِي الْمَتَاعِ يُقَوَّمُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ»
পৃষ্ঠা - ১১৬৩৭
10461 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَمْكُثُ السِّنِينَ يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: «لَا»
পৃষ্ঠা - ১১৬৩৮
10462 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ لَبَنًا أَوْ طِينًا» قَالَ: وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ