5 - كتاب الزكاة
من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما
পৃষ্ঠা - ১১৬০১
§مَنْ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ إِذَا مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا
পৃষ্ঠা - ১১৬০২
10431 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: «§لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ عَرْضُهَا مِنَ الذَّهَبِ»
পৃষ্ঠা - ১১৬০৩
10432 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ كَانَ خُدُوشًا أَوْ كُدُوشًا فِي وَجْهِهِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا غَنَاؤُهُ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ»
পৃষ্ঠা - ১১৬০৪
10433 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَلَا يُعْطِي مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا»
পৃষ্ঠা - ১১৬০৫
10434 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ، وَحَسَنٌ، يَقُولَانِ: «§لَا يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَا يُعْطِي مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَقْضِيَ دَيْنَهُ، وَيُعْطِيَ بَعْدَ خَمْسِينَ»
পৃষ্ঠা - ১১৬০৬
10435 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا، يَقُولُ: «§مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةَ أُعْطِيَ مِنَ الزَّكَاةِ»