5 - كتاب الزكاة
من كان يرى أن يجلس المصدق فإن أعطي شيئا أخذه
পৃষ্ঠা - ১১৪৭৫
§مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَهُ
পৃষ্ঠা - ১১৪৭৬
10316 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَرَى أَنْ «§يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ، فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا فَسَكَتَ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৭৭
10317 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، أَنَّ شَيْخَيْنِ، مِنْ أَشْجَعَ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ " كَانَ §يَقُومُ عَلَيْهِمْ فَيُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُمْ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَانَ يَجْلِسُ فَمَنْ أَتَاهُ بِشَاةٍ فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ قَبِلَهَا مِنْهُ
পৃষ্ঠা - ১১৪৭৮
10318 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ حَارِثَةَ، قَالَ: «بَعَثَنَا عُمَرُ مُصَدِّقِينَ، فَكُنَّا §إِذَا أَتَيْنَا بِشَيْءٍ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ حَقِّنَا قَبِلْنَا مِنْهُ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৭৯
10319 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§يَأْتِيهِمِ الْمُصَدِّقُ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَلَا يَسْتَحْلِفُهُمْ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৮০
10320 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «§كَانَ الْمُصَدِّقُ يَجِيءُ فَإِنْ رَأَى إِبِلًا قَائِمَةً وَغَنَمًا صَدَّقَهَا وَلَمْ يَنْتَظِرْ»