5 - كتاب الزكاة
من كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه
পৃষ্ঠা - ১১৪৩০
§مَنْ كَرِهَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
পৃষ্ঠা - ১১৪৩১
10278 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ عَلَى وَالِدِهِ، وَلَا عَلَى أُمِّهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৩২
10279 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ جَعَلَ عَلَيَّ مَوْلَايَ دِرْهَمًا فِي الْيَوْمِ فَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ دَيْنِكَ وَلَا مِنْ مَالِكَ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ تُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ اللُّقْمَةَ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৩৩
10280 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ»
পৃষ্ঠা - ১১৪৩৪
10281 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلْمَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ وَسَأَلَهُ مَمْلُوكٌ قَالَ: §إِنِّي أَكْتَسِبُ كَذَا وَكَذَا فَيَأْخُذُ مَوْلَايَ كَذَا وَكَذَا أَفَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: «إِذَا يَكُونُ الْأَجْرُ لِمَوَالِيكَ»