মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

5 - كتاب الزكاة

من رخص في أن لا تدفع الزكاة إلى السلطان

পৃষ্ঠা - ১১৩৫০
§مَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لَا تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ
পৃষ্ঠা - ১১৩৫১
10207 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ §الزَّكَاةِ فَقَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَى الْإِمَامِ» وَقَالَ: «الْإِمَامُ الْقُرْآنُ، وَكَانَ يُخْفِي ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১১৩৫২
10208 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «§ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا، وَأَخْفِهَا»
পৃষ্ঠা - ১১৩৫৩
10209 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُتْبَةَ الْكَنَدِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ»
পৃষ্ঠা - ১১৩৫৪
10210 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّدَقَةِ قَالَ: «هِيَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ» قَالَ: فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ، وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا قَالَ: «§ضَعْهَا حَيْثُ أُمِرْتَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১১৩৫৫
10211 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَى عَنْهُ، وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَى عَنْهُ»
পৃষ্ঠা - ১১৩৫৬
10212 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ»، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ: «§لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ»
পৃষ্ঠা - ১১৩৫৭
10213 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا؟» قَالَ: لَا، فَقَالَ: «§لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأْخُذُ مِنْكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا»