মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

5 - كتاب الزكاة

من قال: ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ

পৃষ্ঠা - ১১২৬৫
§مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ
পৃষ্ঠা - ১১২৬৬
10125 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ»
পৃষ্ঠা - ১১২৬৭
10126 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ». 10127 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১১২৬৮
10128 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ»
পৃষ্ঠা - ১১২৬৯
10129 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ «§عِنْدَهُ مَالٌ لِبَنِي أَخٍ لَهُ أَيْتَامٍ فَلَا يُزَكِّيهِ»
পৃষ্ঠা - ১১২৭০
10130 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: سُئِلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ §وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مَا زَكَّيْتُهُ»
পৃষ্ঠা - ১১২৭১
10131 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»
পৃষ্ঠা - ১১২৭২
10132 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، §وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مَا زَكَّيْتُهُ»
পৃষ্ঠা - ১১২৭৩
10133 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «§أَحْصِهِ فَإِذَا عَلِمْتُ فَزَكِّهِ»
পৃষ্ঠা - ১১২৭৪
10134 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ، وَأَمَّا الْمَالُ فَحَتَّى يَحْتَلِمَ»، يَعْنِي مَالَ الْيَتِيمِ،
পৃষ্ঠা - ১১২৭৫
10135 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، أَنَّ أَبَا وَائِلٍ، كَانَ يَقُولُ: «§كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ فَلَمْ أُزَكِّهَا حَتَّى لَمَّا بَلَغَ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১১২৭৬
10136 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: «§كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ مَالُ يَتِيمٍ فَاسْتَسْلَفَ مَالَهُ حَتَّى لَا يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ»