1 - كتاب الطهارات
في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل
পৃষ্ঠা - ১১২৬
§فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ فَيَأْتِيهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
পৃষ্ঠা - ১১২৭
1024 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لَمْ يَقْرَبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ»
1025 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১১২৮
1026 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٌ، قَالَ: «§إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الشَّبَقَ أَنْ يَأْتِيَهَا، فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ، ثُمَّ لِيُصِيبَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ»
পৃষ্ঠা - ১১২৯
1027 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي الْحَائِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ، قَالَ: «§لَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ»
পৃষ্ঠা - ১১৩০
1028 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ، فَأَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَخَافَ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ، فَلْيَأْمُرْهَا بِغَسْلِ فَرْجِهَا، ثُمَّ يُصِيبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ»
পৃষ্ঠা - ১১৩১
1029 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ»
পৃষ্ঠা - ১১৩২
1030 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مَالْكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَا: «§لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ»
পৃষ্ঠা - ১১৩৩
1031 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ حَتَّى تَغْتَسِلَ»
পৃষ্ঠা - ১১৩৪
1032 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيَأْتِهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ»