মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

5 - كتاب الزكاة

ما قالوا في زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه

পৃষ্ঠা - ১১২৪৬
§مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ
পৃষ্ঠা - ১১২৪৭
10108 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «§يُخْرِجُ لَهُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ، ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ، وَالثَّلَاثَ فَلَا يُزَكِّيهِ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ»
পৃষ্ঠা - ১১২৪৮
10109 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ «§إِذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ، إِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ»
পৃষ্ঠা - ১১২৪৯
10110 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ، وَالتَّمْرِ، وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
পৃষ্ঠা - ১১২৫০
10111 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَعَامٌ أُمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ لَعَمْرِي، إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ §نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ، فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ فَزَكِّهِ إِذَا بِعْتَهُ»
পৃষ্ঠা - ১১২৫১
10112 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي §الْحَرْثِ: «إِذَا أَعْطَيْتَ زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ، فَلَا تُزَكِّهِ حَسْبُكَ الْأُولَى»