মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

5 - كتاب الزكاة

ما قالوا فيما يسقى سيحا، ويسقى بالدلو كيف يصدق

পৃষ্ঠা - ১১২২৮
§مَا قَالُوا فِيمَا يُسْقَى سَيْحًا، وَيُسْقَى بِالدَّلْوِ كَيْفَ يُصَدَّقُ
পৃষ্ঠা - ১১২২৯
10093 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §الزَّرْعِ يَكُونُ عَلَى سَيْحِ الزَّمَانِ، ثُمَّ يُسْقَى بِالْبِئْرِ، يَعْنِي بِالدَّلْوِ، وَبِالدَّالِيَةِ قَالَ: «يُصَدَّقُ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১১২৩০
10094 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانَ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فِي الْقِطَعِ يَسْقِي بِهَا، ثُمَّ الْقِطْعَةِ، ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ كَيْفَ صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: «الْعُشْرُ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ، §إِنْ كَانَ يَسْقِي بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْقِي بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَ يَسْقِي بِالدَّلْوِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْقِي بِالْعَيْنِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ»، قُلْتُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَالُ يَكُونُ بَعْلًا، أَوْ عَثَرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: هَذَا الْقَوْلَ. ثُمَّ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ