মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

5 - كتاب الزكاة

في العسل هل فيه زكاة أم لا

পৃষ্ঠা - ১১১৮৩
§فِي الْعَسَلِ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لَا
পৃষ্ঠা - ১১১৮৪
10050 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتُعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ §لِي نَحْلًا قَالَ: «أَمِنْهُ الْعُشْرُ» قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِهَا لِي قَالَ: «فَحَمَاهَا لِي»
পৃষ্ঠা - ১১১৮৫
10051 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَمِيرَ الطَّائِفِ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ §أَهْلَ الْعَسَلِ مَنَعُونَا مَا كَانُوا يُعْطُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ «أَنْ أَعْطَوْكَ مَا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْمِ لَهُمْ وَإِلَّا فَلَا تَحْمِهَا لَهُمْ» قَالَ: وَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً "
পৃষ্ঠা - ১১১৮৬
10052 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «§فِي الْعَسَلِ عُشْرٌ»
পৃষ্ঠা - ১১১৮৭
10053 - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ: «§فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى» قَالَ: قَالُوا: فَكَمْ تَرَى؟ قُلْتُ: الْعُشْرُ، فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشْرَ فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ قَالَ: فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ
পৃষ্ঠা - ১১১৮৮
10054 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ»