5 - كتاب الزكاة
من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب
পৃষ্ঠা - ১১১৫৩
§مَنْ قَالَ: لَيْسَ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ
পৃষ্ঠা - ১১১৫৪
10021 - حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْعُشْرُ فِي التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ»
পৃষ্ঠা - ১১১৫৫
10022 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ مُعَاذًا، لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ «§لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ، إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ»
পৃষ্ঠা - ১১১৫৬
10023 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ «§لَمْ يَأْخُذْهَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ»
পৃষ্ঠা - ১১১৫৭
10024 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§الصَّدَقَةُ عَنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْبُرِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرٌّ فَتَمْرٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرٌ فَزَبِيبٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَبِيبٌ فَشَعِيرٌ»
পৃষ্ঠা - ১১১৫৮
10025 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الْحَمِيدِ، وَمُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْهَا، فَقَالَا: «§إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ»
পৃষ্ঠা - ১১১৫৯
10026 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبٍّ». وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
পৃষ্ঠা - ১১১৬০
10027 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§الزَّكَاةُ فِي الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ»