মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

5 - كتاب الزكاة

من قال: إذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها شيء

পৃষ্ঠা - ১১০৯৫
§مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْغَنَمُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
পৃষ্ঠা - ১১০৯৬
9970 - حُدِّثَنَا عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، «كَانَ §إِذَا بَعَثَ الْمُصَدِّقَ بَعَثَ مَعَهُ بِكِتَابٍ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَيْءٌ»
পৃষ্ঠা - ১১০৯৭
9971 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১১০৯৮
9972 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَيْءٌ»
পৃষ্ঠা - ১১০৯৯
9973 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ «§لَا صَدَقَةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ»
পৃষ্ঠা - ১১১০০
9974 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الشَّاةِ صَدَقَةٌ»