5 - كتاب الزكاة
في الزيادة في الفريضة
পৃষ্ঠা - ১১০৫৯
§فِي الزِّيَادَةِ فِي الْفَرِيضَةِ
পৃষ্ঠা - ১১০৬০
9941 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا «فَأَمَرَهُ أَنْ §يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً»، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا تَأْخُذْ شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ১১০৬১
9942 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ»
পৃষ্ঠা - ১১০৬২
9943 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الِاسْتِينَافِ شَيْءٌ»
পৃষ্ঠা - ১১০৬৩
9944 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§فِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَلَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ»
পৃষ্ঠা - ১১০৬৪
9945 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، قُلْتُ: §إِنْ كَانَتْ خَمْسِينَ بَقَرَةً فَقَالَ: الْحَكَمُ: «فِيهَا مُسِنَّةٌ» وَقَالَ حَمَّادٌ: «بِحِسَابِ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১১০৬৫
9946 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§صَاحِبُ الْبَقَرِ بِمَا فَوْقَ الْفَرِيضَةِ»
পৃষ্ঠা - ১১০৬৬
9947 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ»
পৃষ্ঠা - ১১০৬৭
9948 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْفُضُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْلِيفٌ»