মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

5 - كتاب الزكاة

من قال: " ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة "

পৃষ্ঠা - ১১০১২
§مَنْ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১১০১৩
9898 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§إِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الذَّوْدِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১১০১৪
9899 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১১০১৫
9900 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: بَلَغْنَا، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، كَانَ يَقُولُ: عِنْدَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فَلَمْ يَسْأَلْنَا عَنْهُ أَحَدٌ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَرْسَلْنَا بِهِ إِلَيْهِ فَكَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ «أَنْ §لَيْسَ فِي الْإِبِلِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسًا»
পৃষ্ঠা - ১১০১৬
9901 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১১০১৭
9902 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১১০১৮
9903 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১১০১৯
9904 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১১০২০
9905 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، أَوْ قَالَ بِوَصِيَّتِهِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى قُبِضَ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى هَلَكَ فَكَانَ فِيهِ: «§فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ»
পৃষ্ঠা - ১১০২১
9906 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ»
পৃষ্ঠা - ১১০২২
9907 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ: §إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ "
পৃষ্ঠা - ১১০২৩
9908 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: وُجِدَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ «§مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ»
পৃষ্ঠা - ১১০২৪
9909 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ»
পৃষ্ঠা - ১১০২৫
9910 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: بَلَغْنَا، أَنَّ سَالِمًا، كَانَ يَقُولُ: عِنْدَنَا كِتَابُ عُمَرَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ حِينَ قَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصْدِقُونَ «§فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ»