মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

5 - كتاب الزكاة

ما قالوا في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة

পৃষ্ঠা - ১০৯৮৪
§مَا قَالُوا فِي الدَّنَانِيرِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا فِي الزَّكَاةِ
পৃষ্ঠা - ১০৯৮৫
9873 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنَ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ»
পৃষ্ঠা - ১০৯৮৬
9874 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ، وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ»
পৃষ্ঠা - ১০৯৮৭
9875 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ»
পৃষ্ঠা - ১০৯৮৮
9876 - حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ»
পৃষ্ঠা - ১০৯৮৯
9877 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ، وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ مِثْقَالٍ، وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ»
পৃষ্ঠা - ১০৯৯০
9878 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقٍ، مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ حِينَ اسْتُخْلِفَ: «§خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا لَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ، وَخُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيُرِيدُونَ بِهَا التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا لَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ»
পৃষ্ঠা - ১০৯৯১
9879 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১০৯৯২
9880 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ كَانَ «§لَا يَرَى فِي عَشَرَةِ دَنَانِيرَ زَكَاةً حَتَّى تَكُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، فَيَكُونَ فِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ»
পৃষ্ঠা - ১০৯৯৩
9881 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «§كَانَ لِامْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ»
পৃষ্ঠা - ১০৯৯৪
9882 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا شَيْءٌ وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ»
পৃষ্ঠা - ১০৯৯৫
9883 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا دِينَارٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا مِنَ الْمَالِ دِرْهَمٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمٌ»