5 - كتاب الزكاة
فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
পৃষ্ঠা - ১০৯৫০
§فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ
পৃষ্ঠা - ১০৯৫১
9843 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»
পৃষ্ঠা - ১০৯৫২
9844 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى، «أَنْ §خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ»
পৃষ্ঠা - ১০৯৫৩
9845 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ وَكَانَ عَبْدًا لِبَنِي مُجَاشِعٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ هَلْ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «أَمُسْلِمٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «عَلَيْهِ §فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»
পৃষ্ঠা - ১০৯৫৪
9846 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: «§تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
পৃষ্ঠা - ১০৯৫৫
9847 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»
পৃষ্ঠা - ১০৯৫৬
9848 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَفَعَهُ قَالَ: «§إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ»
পৃষ্ঠা - ১০৯৫৭
9849 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»
পৃষ্ঠা - ১০৯৫৮
9850 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»
পৃষ্ঠা - ১০৯৫৯
9851 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «§فِي الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১০৯৬০
9852 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»