4 - كتاب الصيام
من كان يستحب أن يفطر على تمر أو ماء
পৃষ্ঠা - ১০৮৯৯
§مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى تَمْرٍ أَوْ مَاءٍ
পৃষ্ঠা - ১০৯০০
9796 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ»
পৃষ্ঠা - ১০৯০১
9797 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، وَهِيَ أُمُّ الرَّائِحِ بِنْتُ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ»
পৃষ্ঠা - ১০৯০২
9798 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «§دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَأَفْطَرَ عَلَى تَمْرٍ»
পৃষ্ঠা - ১০৯০৩
9799 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى، قَالَتْ: «§كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُفْطِرُوا عَلَى الْبُسْرِ أَوِ التَّمْرِ»
পৃষ্ঠা - ১০৯০৪
9800 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ، وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا، وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ»
পৃষ্ঠা - ১০৯০৫
9801 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ»