4 - كتاب الصيام
من كان يقول: لا يجوز إلا بشهادة رجلين
পৃষ্ঠা - ১০৫২১
§مَنْ كَانَ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
পৃষ্ঠা - ১০৫২২
9468 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ وَافِدَانِ أَعْرَابِيَّانِ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمُسْلِمَانِ أَنْتُمَا؟» قَالَا: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُمَا: «§أَهْلَلْتُمَا؟» قَالَا: نَعَمْ، فَأَمَرَ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا، أَوْ صَامُوا
পৃষ্ঠা - ১০৫২৩
9469 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الْهِلَالِ قَالَ: «§إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَأَفْطِرُوا»
পৃষ্ঠা - ১০৫২৪
9470 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ، أَنْ §يُجِيزَ شَهَادَةَ هَاشِمِ بْنِ عُيَيْنَةَ، أَوْ غَيْرِهِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ "
পৃষ্ঠা - ১০৫২৫
9471 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي §الرَّجُلِ يَرَى الْهِلَالَ وَحْدَهُ قَبْلَ النَّاسِ، قَالَ: «لَا يَصُومُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ وَلَا يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ»
পৃষ্ঠা - ১০৫২৬
9472 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَحْدَهُ، قَالَ: «لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১০৫২৭
9473 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كُنَّا مُخَالِفِينَ فَأَهْلَلْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ: «§إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَّلَاهُ بِالْأَمْسِ»