1 - كتاب الطهارات
من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل
পৃষ্ঠা - ১০২৬
§مَنْ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
পৃষ্ঠা - ১০২৭
929 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
পৃষ্ঠা - ১০২৮
930 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ يَكُونُ مِنِّي، وَمِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَغْتَسِلُ»
পৃষ্ঠা - ১০২৯
931 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
পৃষ্ঠা - ১০৩০
932 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ يُونُسُ: فَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ، قَالَ: «§إِذَا جَلَسَ بَيْنَ فُرُوجِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ، وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ»
পৃষ্ঠা - ১০৩১
933 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
পৃষ্ঠা - ১০৩২
934 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§إِذَا اسْتَخْلَطَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
পৃষ্ঠা - ১০৩৩
935 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «§إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
পৃষ্ঠা - ১০৩৪
936 - حَدَّثَنَا أَبُو عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ نَافِعٍ، قَالَا: قَالَتْ عَائِشَةُ: «§إِذَا خَالَطَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
পৃষ্ঠা - ১০৩৫
937 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «§إِذَا غَابِتِ الْمُدَوَّرَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
পৃষ্ঠা - ১০৩৬
938 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§أَمَّا أَنَا فَإِذَا بَلَغْتُ ذَلِكَ مِنْهَا اغْتَسَلْتُ»
পৃষ্ঠা - ১০৩৭
939 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ غَالِبِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
পৃষ্ঠা - ১০৩৮
940 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَهُ يَعْنِي جَامَعَ، ثُمَّ لَمْ يُنْزِلْ وَلَمْ يَغْتَسِلْ، إِلَّا نَهَكْتُهُ عُقُوبَةً»
পৃষ্ঠা - ১০৩৯
941 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، إِنَّ §مَا أَوْجَبَ الْحَدَّيْنِ، الْحَدَّ وَالرَّجْمَ أَوْجَبَ الْغُسْلَ»
পৃষ্ঠা - ১০৪০
942 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَقُولُ: «§يُوجِبُ الْقَتْلَ وَالرَّجْمَ وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ»
পৃষ্ঠা - ১০৪১
943 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبيِّ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «§يُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ» يَعْنِي فِي الَّذِي يُخَالِطُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ
পৃষ্ঠা - ১০৪২
944 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبيِّ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «§يُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ» يَعْنِي الَّذِي يُخَالِطُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ
পৃষ্ঠা - ১০৪৩
945 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ، §مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ قَالَ: «الْخِلَاطُ وَالدَّفْقُ»
946 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَهِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১০৪৪
947 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى ابْنَةِ صَفْوَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُفْتِي النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ بِرَأْيِهِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: عَلَيَّ بِهِ، فَجَاءَ زَيْدٌ، فَلَمَّا رَآهُ عُمَرُ قَالَ: أَيْ عَدُوَّ نَفْسِهِ، قَدْ بَلَغْتَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بِاللَّهِ مَا فَعَلْتُ، لَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْ أَعْمَامِي حَدِيثًا فَحَدَّثْتُ بِهِ، مِنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَمِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمِنْ رِفَاعَةَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، فَقَالَ: وَقَدْ كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْمَرْأَةِ، فَأَكْسَلَ لَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: " قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَأْتِنَا مِنَ اللَّهِ تَحْرِيمٌ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ نَهْيٌ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ ذَاكَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَمْعِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَجَمَعُوا لَهُ فَشَاوَرَهُمْ، فَأَشَارَ النَّاسُ أَنْ لَا غُسْلَ فِي ذَلِكَ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُعَاذٍ وَعَلِيٍّ، فَإِنَّهُمَا قَالَا: «§إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ بَدْرٍ وَقَدِ اخْتَلَفْتُمْ فَمَنْ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا، قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِهَذَا مِنْ شَأْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ: لَا عِلْمَ لِي بِهَذَا، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَسْمَعُ بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْبًا
পৃষ্ঠা - ১০৪৫
948 - عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى ابْنَةِ صَفْوَانَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُفْتِي النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ بِرَأْيِهِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ عُمَرُ: عَلَيَّ بِهِ فَجَاءَ زَيْدٌ فَلَمَّا رَآهُ عُمَرُ قَالَ: أَيْ عَدُوَّ نَفْسِهِ، قَدْ بَلَغْتَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ مَا فَعَلْتُ، لَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْ أَعْمَامِي حَدِيثًا فَحَدَّثْتُ بِهِ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمِنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فَقَالَ: وَقَدْ كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَأْتِنَا مِنَ اللَّهِ فِيهِ تَحْرِيمٌ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فِيهِ نَهْيٌ، قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَعْلَمُ ذَلِكَ؟» قَالَ: لَا أَدْرِي، فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَمْعِ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ فَجُمِعُوا لَهُ فَشَاوَرَهُمْ فَأَشَارَ النَّاسُ أَنْ لَا غُسْلَ فِي ذَلِكَ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُعَاذٍ، وَعَلِيٍّ فَإِنَّهُمَا قَالَا: «§إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ بَدْرٍ قَدِ اخْتَلَفْتُمْ فَمَنْ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِهَذَا مِنْ شَأْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ: لَا عِلْمَ لِي بِهَذَا، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» فَقَالَ: لَا أَسْمَعُ بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْبًا
পৃষ্ঠা - ১০৪৬
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَيْفِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ عَمِيرَةَ بْنَ يَثْرِبَ، عَنْ أَبِي، قَالَ: «§إِذَا الْتَقَى مُلْتَقَاهُمَا مِنْ وَرَاءِ الْخِتَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ»
পৃষ্ঠা - ১০৪৭
949 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، عَنِ الرَّجُلِ §يُجَامِعُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ، قَالَ: «عَلَيْهِ الْغُسْلُ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أُبَيًّا كَانَ لَا يَرَى ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ أُبَيًّا نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ»
পৃষ্ঠা - ১০৪৮
950 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§أَمَّا أَنَا فَإِذَا خَالَطْتُ أَهْلِي اغْتَسَلْتُ»
পৃষ্ঠা - ১০৪৯
951 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ»
পৃষ্ঠা - ১০৫০
952 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «إِنَّمَا §كَانَ قَوْلُ الْأَنْصَارِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، أَنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسَلَامِ، ثُمَّ كَانَ الْغُسْلُ بَعْدُ»
পৃষ্ঠা - ১০৫১
953 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ، أَوْ عَنْ أَخِيهِ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
পৃষ্ঠা - ১০৫২
954 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ فِي §الرَّجُلِ إِذَا أَكْسَلَ فَلَمْ يُنْزِلْ، قَالَ: «يَغْتَسِلُ»
পৃষ্ঠা - ১০৫৩
955 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ: قِيلَ لِلْقَاسِمِ: إِنَّ §الْأَنْصَارَ لَا يَغْتَسِلُونَ إِلَّا فِي الْمَاءِ، فَقَالَ: «لَكِنَّا نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَصْنَعَ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১০৫৪
956 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»