4 - كتاب الصيام
ما جاء في الصائم يتقيأ أو يبدؤه القيء
পৃষ্ঠা - ১০২১০
§مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَتَقَيَّأُ أَوْ يَبْدَؤُهُ الْقَيْءُ
পৃষ্ঠা - ১০২১১
9187 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»
পৃষ্ঠা - ১০২১২
9188 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُفْطِرْ، وَمَنْ تَقَيَّأَ فَقَدْ أَفْطَرَ»
পৃষ্ঠা - ১০২১৩
9189 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَعَادَ»
পৃষ্ঠা - ১০২১৪
9190 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: «§إِذَا أَذْرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ، فَلَا يُفْطِرْ، وَإِذَا تَقَيَّأَ أَفْطَرَ»
পৃষ্ঠা - ১০২১৫
9191 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ، قَالَ: «§إِنْ كَانَ اسْتَقَاءَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ، وَإِنْ كَانَ ذَرَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ»
পৃষ্ঠা - ১০২১৬
9192 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَهَوَّعَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ»
পৃষ্ঠা - ১০২১৭
9193 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَيَّانَ السُّلَمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «§الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، فَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»
পৃষ্ঠা - ১০২১৮
9194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ §الرَّجُلِ يَسْبِقُهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: «لَا»
পৃষ্ঠা - ১০২১৯
9195 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§إِذَا تَقَيَّأَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ أَفْطَرَ»
পৃষ্ঠা - ১০২২০
9196 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ»
পৃষ্ঠা - ১০২২১
9197 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «§إِذَا تَقَيَّأَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ»
পৃষ্ঠা - ১০২২২
9198 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ مُتَعَمِّدًا أَفْطَرَ، وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»
9199 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১০২২৩
9200 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزِيِّ، عَنْ بَلْجٍ الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمَهْرِيِّ، قَالَ: قِيلَ لِثَوْبَانَ: حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَاءَ فَأَفْطَرَ»
পৃষ্ঠা - ১০২২৪
9201 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَعْسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ مَعْدَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَاءَ فَأَفْطَرَ»، قَالَ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ، فَقَالَ: «أَنَا صَبَبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَهُ»
পৃষ্ঠা - ১০২২৫
9202 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «§الْإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ»
পৃষ্ঠা - ১০২২৬
9203 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الصَّائِمِ يَقِيءُ؟ قَالَ: «§إِذَا فَجَأَهُ الْقَيْءُ فَلَا يَقْضِي، وَإِنْ كَانَ تَقَيَّأَ عَمْدًا فَقَدْ أَفْطَرَ»