habibur.com
কিতাব
Musannaf Al-Rajjak
Volume 18
মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক
18 - كتاب البيوع
নং
অধ্যায়
মোট পৃষ্ঠা
১
باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
২১
২
باب الرهن والكفيل في السلف
১৫
৩
باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
৯
৪
باب: الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره؟
১০
৫
باب: السلعة يسلفها في دينار، هل يأخذ غير الدينار؟
১১
৬
باب الرجل يشتري السلعة فيقول: أقلني ولك كذا
৮
৭
باب: بيع الحيوان بالحيوان
১৪
৮
باب: السلف في الحيوان
১৩
৯
باب بيع الحي بالميت
৭
১০
باب: الأرزاق قبل أن تقبض
৭
১১
باب: الطعام مثلا بمثل
২২
১২
باب: البز بالبز
৯
১৩
باب: الحديد بالنحاس
৬
১৪
باب: النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
১৩
১৫
باب: المواصفة في البيع
৮
১৬
باب: الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن، هل يبيعه قبل أن يقبضه؟
৭
১৭
باب: البيع على الصفة وهي غائبة
৭
১৮
باب: المصيبة في البيع قبل أن يقبض
৯
১৯
باب: التولية في البيع والإقالة
১১
২০
باب: البيعان بالخيار ما لم يفترقا
১৪
২১
باب: الاشتراء على الرضى، وهل يكون خيار أكثر من ثلاث؟
৬
২২
باب: السلعة تؤخذ على الرضى فتهلك
৯
২৩
باب: الشرط في البيع
১২
২৪
باب: الشرط في الكراء
৭
২৫
باب: هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع؟
৬
২৬
باب: الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه، وبيع المكره
৪
২৭
باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
১৯
২৮
باب: السرار وإلقاء الحجر
৩
২৯
باب: المكيال والميزان
৯
৩০
باب: السيف المحلى والخاتم والمنطقة
১০
৩১
باب: الرجل يضع من حقه ويتعجل
১৬
৩২
باب: بيع الغرر المجهول
৬
৩৩
باب: ليس بين عبد وسيده، والمكاتب وسيده ربا
৫
৩৪
باب: الشفعة بالجوار، والخليط أحق
১০
৩৫
باب: إذا ضربت الحدود فلا شفعة
৬
৩৬
باب: الشفعة للغائب
৪
৩৭
باب: الشفعة بالأبواب أو الحدود
৫
৩৮
باب: الشفيع يأذن قبل البيع، وكم وقتها؟
৫
৩৯
باب: هل يوهب، وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها؟
৪
৪০
باب: هل للكافر شفعة وللأعرابي؟
৫
৪১
باب: الشفعة بالحصص أو على الرؤوس
৬
৪২
باب: الشفعة يؤخذ معها غيرها أو تكون إلى أجل
৩
৪৩
باب: هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة؟
১৬
৪৪
باب: أجل بأجل
৫
৪৫
باب السلف وبعضه نسيئة
৪
৪৬
باب: كراء الأرض بالذهب، والفضة
২১
৪৭
باب المزارعة على الثلث والربع
২০
৪৮
باب: ضمن البذر إذا جاءت المشاركة
৭
৪৯
باب اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل
৫
৫০
باب: بيع الماء، وأجر ضراب الفحل
১১
৫১
باب: بيع الشجر
৪
৫২
باب: هل يباع بالصك له على الرجل بيعا
৪
৫৩
باب: بيع المجهول والغرر
১১
৫৪
باب: بيع المصاحف
১৬
৫৫
باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال
১০
৫৬
باب الصرف
২৭
৫৭
باب: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب
১২
৫৮
باب: الرجل عليه فضة، أيأخذ مكانه ذهبا؟
১৬
৫৯
باب: البيع بدينار إلا درهم
৫
৬০
باب: قطع الدرهم
৫
৬১
باب: المجازفة
১৩
৬২
باب: اشتريت طعاما فوجدته زائدا
৪
৬৩
باب: بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون؟
১২
৬৪
باب: البيع بالثمن إلى أجلين
১০
৬৫
باب: بيعتان في بيعة
৬
৬৬
باب: السفتجة
৭
৬৭
باب: الرجل يهدي لمن أسلفه
১১
৬৮
باب: قرض جر منفعة، وهل يأخذ أفضل من قرضه؟
৮
৬৯
باب: الهدية للأمراء والذي يشفع عنده
১১
৭০
باب: طعام الأمراء وأكل الربا
১০
৭১
باب: الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
১৬
৭২
باب: الرجل يشتري البيع جملة فيجد في بعضه عيبا
৫
৭৩
باب: العيب يحدث عند المشتري، وكيف إن كان يعرف أنه قديم؟
৪
৭৪
باب: الرجل يعرض السلعة على البيع بعدما يرى العيب
৪
৭৫
باب: البيع بالبراءة ولا يسمي الداء، وكيف إن سماه بعد البيع
১৩
৭৬
باب: العهدة بعد الموت والعتق
৬
৭৭
باب: عهدة الشريك، والرجل يبيع لغيره على من تكون العهدة؟
৪
৭৮
باب: الرجل يبدل العبد بالعبد فيجد أحدهما في أحدهما عيبا
৩
৭৯
باب: يرد من الزنا، والحبل
৫
৮০
باب: هل يرد من العسر والشين والحمق والأبق
৫
৮১
باب: البغلة تعثر أو تتبع الحمر هل ترد؟ والشاة تأكل الذبان
৫
৮২
باب: يشتري الشيء فيجده غير ما سأله عنه
২
৮৩
باب: اليمين على البتة أو العلم
৯
৮৪
باب: ليس على المكتري ضمان
৪
৮৫
باب: الكفلاء
১৩
৮৬
باب: كفالة العبد
৫
৮৭
باب: الضمان مع النماء
৮
৮৮
باب: العارية
১৬
৮৯
باب: الوديعة
১৪
৯০
باب: الوصي يتهم
৩
৯১
باب: الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد
১৪
৯২
باب: البضاعة يخالف صاحبها
১০
৯৩
باب: البيع يقطع الإجارة
৫
৯৪
باب: استعانة العبد
২
৯৫
باب: الخلاص في البيع
৮
৯৬
باب: إذا باع المجيزان
৩
৯৭
باب: الدابة تباع ويشترط بعضها
৩
৯৮
باب: بيع الخمر
৬
৯৯
باب: بيع السلعة على من يدلسها
২
১০০
باب: الشاة المصراة
১০
১০১
باب: لا يبع حاضر لباد
১৭
১০২
باب: الحكرة
১৫
১০৩
باب: هل يسعر؟
১০
১০৪
باب: الجعل في الآبق
৬
১০৫
باب: العبد الآبق يأبق ممن أخذه
৪
১০৬
باب: النفقة على الآبق والضالة
৬
১০৭
باب: الذي يشتري العبد وهو آبق
৪
১০৮
باب: الكري يتعدى به
৮
১০৯
باب: الرجل يكري الدابة فيموت في بعض الطريق أو يقعد فلا يخرج
৭
১১০
باب: الرجل يكتري على الشيء المجهول، وهل يجوز الكراء أو يأخذ مثله منه؟
৮
১১১
باب: ضمان الأجير الذي يعمل بيده
২৪
১১২
باب: الرجل يستأجر الشيء، هل يؤاجر بأكثر من ذلك؟
১১
১১৩
باب: الرجل يشتري الشيء على أن يجربه فيهلك
৩
১১৪
باب: فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدا، وهل يشتري بنقد غير جيد؟
৮
১১৫
باب: بيع المنابذة، والملامسة
৭
১১৬
باب: بيع المرابحة
৬
১১৭
باب: الرجل يشتري بنظرة، فيبيعه مرابحة
৪
১১৮
باب: الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان، ثم يبيعه مرابحة، وهل يأخذ لحمله؟
১০
১১৯
باب: بيع ده دوازده
৫
১২০
باب: بيع الرقم
৫
১২১
باب: الرجل يقول: بع هذا بكذا، فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين؟
১২
১২২
باب: بيع من يزيد
৫
১২৩
باب: الرهن لا يغلق
৫
১২৪
باب: الرهن يهلك
৫
১২৫
باب: رهن الحيوان، وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به؟
৬
১২৬
باب: الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضا، وكيف إن هلك؟
৬
১২৭
باب الرهن يهلك بعضه أو كله
৪
১২৮
باب: من رهن جارية ثم وطئها
৪
১২৯
باب: اختلاف المرتهن والراهن إذا هلك أو كان قائما
৭
১৩০
باب: ما يحل للمرتهن من الرهن
১০
১৩১
باب: هل يباع إذا خشي فساده عند السلطان؟ وهل يفتك بعضه؟
৮
১৩২
باب: نفقة المضارب ووضيعته
১৪
১৩৩
باب: المضاربة بالعروض
৫
১৩৪
باب: اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
৮
১৩৫
باب: ضمان المقارض إذا تعدى، ولمن الربح؟
১৮
১৩৬
باب: المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين، وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد؟
৬
১৩৭
باب: اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه
৭
১৩৮
باب: الرجل يدفع إلى المضارب المال ثم المال يهلك ويوصي أنه له، هل يخاصمه فيه أحد؟
৩
১৩৯
باب: المفاوضين 000 أحدهما، أو يرث مالا هل يكون بينهما؟
৫
১৪০
باب: الرجل يبيع، على من الكيل والعدد
২
১৪১
باب: الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها
৬
১৪২
باب: يبيع الثمر ويشترط منها كيلا
৭
১৪৩
باب: الجائحة
৪
১৪৪
باب: الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
১৩
১৪৫
باب: المفلس، والمحجور عليه
৭
১৪৬
باب الإحالة
৭
১৪৭
باب: البيعان يختلفان، وعلى من اليمين؟
১৮
১৪৮
باب: في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة
১৭
১৪৯
باب: المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعا
৬
১৫০
باب: متاع البيت
৬
১৫১
باب: العبد المأذون له ما وقت إذنه؟
৭
১৫২
باب: هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر؟ وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين؟
১১
১৫৩
باب: القصب جزتين
৬
১৫৪
باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلا، فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر
৭
১৫৫
باب: المرأة تصالح على ثمنها
৩
১৫৬
باب: من مات وعليه دين
৮
১৫৭
باب: الرجل يخرج الخشبة من حقه، هل يضمن إذا أصاب إنسانا؟
৪
১৫৮
باب: الرجل يستزيد في الشراء، لمن الزائد؟
৪
১৫৯
باب: الرجل يقاضي على العمل فيعمل ثم يخرب
৩
১৬০
باب: الرجل يعين الرجل، هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه؟
৪
১৬১
باب: الرجل يقضي ولده وعليه دين، وهل يأخذ مالهم؟
৪
১৬২
باب: الرجل يستهلك ما يوجد له مثل أو لا يوجد
৩
১৬৩
باب: هل يؤخذ على القضاء رزق؟
৬
১৬৪
باب: كيف ينبغي للقاضي أن يكون؟
৬
১৬৫
باب: عدل القاضي في مجلسه
৩
১৬৬
باب: هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول؟ وكيف إن فعل؟
৩
১৬৭
باب: هل يرد قضاء القاضي؟ أو يرجع عن قضائه؟
৫
১৬৮
باب: قضاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهل يسأل بعضهم بعضا؟
৩
১৬৯
باب: الاعتراف عند القاضي
৪
১৭০
باب: هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا؟
৩
১৭১
باب: لا يقضى على غائب
৪
১৭২
باب: الحبس في الدين
৮
১৭৩
باب: هل يفرق بين الأقارب في البيع؟ وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه؟
১২
১৭৪
باب: بيع الصبي
৫
১৭৫
باب: بيع الولي
২
১৭৬
باب: الغبن والغلط في البيع
৪
১৭৭
باب: بيع السكران
৩
১৭৮
باب: الخلابة والمواربة
৫
১৭৯
باب: الرجل يحلف الشيء ثم يؤثم
৩
১৮০
باب: ما جاء في الربا
১১
১৮১
باب: مطل الغني
৬