মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

12 - كتاب المناسك

باب أي حين يكره الطواف، وحد الطواف، والطواف بالصغير

পৃষ্ঠা - ৯৭১৯
§بَابُ أَيِّ حِينٍ يُكْرَهُ الطَّوَافُ، وَحَدُ الطَّوَافِ، وَالطَّوَافُ بِالصَّغِيرِ
পৃষ্ঠা - ৯৭২০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[69]- 9022 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُكْرَهُ أَنْ يَطُوفَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يُنْتَظَرُ خُرُوجُهُ؟ قَالَ: «مَا يَضُرُّهُ»، قُلْتُ: فَفِي صُفْرَةِ الشَّمْسِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ، إِذَا أَخَّرَ رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَكُونَ حِينٌ لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ: وَمَا يَضُرُّهُ إِذَا لَمْ يُصَلِّ حِينَ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ
পৃষ্ঠা - ৯৭২১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9023 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ: أَنَّ طَاوُسًا، وَمُجَاهِدًا، وَعَطَاءً، §مَنَعُوهُ أَنْ يَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ وَقَالُوا: «مَا بَيْنَ الْبَيْتِ وَالْمَقَامِ»
পৃষ্ঠা - ৯৭২২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[70]- 9024 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْغُلَامُ لَمْ يَبْلُغْ إِنْ يُطَافَ بِهِ بِالْبَيْتِ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ: «مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى مَنْ عَقَلَ أَنْ لَا يَبْتَغِي الْبَرَكَةَ فِي وُضُوئِهِ» 9025 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: «يُجْزِئُ ذَلِكَ السَّبْعُ لَهُمَا جَمِيعًا»
পৃষ্ঠা - ৯৭২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9026 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي لَكْرٍ: بِحَقٍّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ «§طَافَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْقَةٍ»