মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

12 - كتاب المناسك

باب القراءة في الطواف والحديث

পৃষ্ঠা - ৯৬৬০
§بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ وَالْحَدِيثِ
পৃষ্ঠা - ৯৬৬১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8967 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَيَدَعِ الْحَدِيثَ، وَلْيَذْكُرِ اللَّهَ، إِلَّا حَدِيثًا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَدَعَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ، إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَالْقُرَآنَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8968 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ
পৃষ্ঠা - ৯৬৬২
8969 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ: «أَنَّهُ طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، §فَقَطَعْتُ الصَّلَاةَ بِهِمَا، وَقَدْ بَقِيَ لَهُمَا طَوَافَانِ، فَلَمْ يَعُدْ سَعِيدٌ لَهُمَا وَانْصَرَفَ عَلَى خَمْسَةِ أَطْوَافٍ»
পৃষ্ঠা - ৯৬৬৩
أَخْبَرَنَا -[53]- 8970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلِ، عَمَّنْ طَافَ مَعَ أَبِي الشَّعْثَاءِ «§فَقَطَعَتْ بِهِ الصَّلَاةُ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْءٌ، فَلَمْ يَعُدْ لِمَا بَقِيَ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ انْصَرَفَ عَلَى خَمْسَةِ أَطْوَافٍ»
পৃষ্ঠা - ৯৬৬৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8971 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي، أَتَمَّ مَا بَقِيَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: فَانْقَلَبْتُ؟ قَالَ: «فَأَوْفِ عَلَى مَا مَضَى» فَقُلْتُ: قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي فَصَلَّيْتُ عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ مِنْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَوْ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ؟ قَالَ: «دَعْ ذَلِكَ الطَّوَافَ فَلَا تَعْتَدَّ بِهِ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ، أَلَا أَمْضِي إِذَا انْصَرَفْتُ كَمَا أَنَا عَلَى وَجْهِي إِلَى الرُّكْنِ وَلَا أَعُدُّهُ شَيْئًا؟ قَالَ: «بَلَى إِنْ شِئْتَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ» قُلْتُ: الطَّوَافُ الَّذِي تَقْطَعُهُ بِي الصَّلَاةُ وَأَنَا فِيهِ؟ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَعْتَدَّ بِهِ»، قُلْتُ: فَعَدَدْتُهُ أَيُجْزِئُ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهِ قَدْ طُفْتَ». وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ
পৃষ্ঠা - ৯৬৬৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8972 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ أَنْتَ؟ قَالَ: «§إِذَا رَأَيْتَهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ» قُلْتُ: فَخَرَجَ وَقَدْ خَلَّفْتَ الرُّكْنَ؟ قَالَ: «إِنْ ظَنَنْتَ أَنِّي مُكَمِّلٌ ذَلِكَ الطَّوَافِ مَضَيْتُ فَطُفْتُ وَإِلَّا قَصَرْتُ» قُلْتُ: قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي سَبْعِي، فَانْصَرَفْتُ فَأَرَدْتَ أَنْ أَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ أُتِمَّ سَبْعِي؟ قَالَ: «لَا، أَوْفِ سَبْعَكَ، إِلَّا أَنْ تَمْنَعَ الطَّوَافَ فَصَلِّ إِنْ شِئْتَ، حَتَّى تَتْرُكَ»
পৃষ্ঠা - ৯৬৬৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[54]- 8973 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِنْ قُطِعَ بِي؟ قَالَ: «لَا شَيْءَ، وَلَا تَجْلِسُ لِحَدِيثٍ»، قُلْتُ: أَقْطَعُ طَوَافِي إِلَى جِنَازَةٍ أُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ أَرْجِعُ؟ قَالَ: «لَا» عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ "
পৃষ্ঠা - ৯৬৬৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8974 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنْ §قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، وَلَا تَرْكَعْ إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ حَتَّى تُتِمَّهُ»
পৃষ্ঠা - ৯৬৬৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8975 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَافَ أَشْوَاطًا، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ §طَوَافُهُ تَطَوُّعًا فَإِنْ كَانَ وَتْرًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ كَمَّلَ طَوَافَهُ، وَإِنْ كَانَ شَفْعًا أَوْ وَتْرًا ثُمَّ صَلَّى، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا عَلَى وَتْرٍ مِنْ ذَلِكَ السَّبْعِ»
পৃষ্ঠা - ৯৬৬৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[55]- 8976 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ: عَمَّنْ «§طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لِلْعَصْرِ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتِي الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ»
পৃষ্ঠা - ৯৬৭০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8977 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَبَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَنْصَرِفْ عَلَى وَتْرٍ وَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَعُدْ لِبَقِيَّةِ سَّبْعِهِ»
পৃষ্ঠা - ৯৬৭১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8978 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ §قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِكَ سَبْعَكَ فَأَتِمَّهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعْتَ»