মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

12 - كتاب المناسك

باب حلال أعان حراما على صيد

পৃষ্ঠা - ৮৯৮১
§بَابُ حَلَالٍ أَعَانَ حَرَامًا عَلَى صَيْدٍ
পৃষ্ঠা - ৮৯৮২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ 8351 - قَالَ: سُئِلَ الثَّوْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ أَشَارَ إِلَى صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ هُوَ فِي الْحَرَمِ فَأَصَابَهُ آخَرُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: «§عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৮৯৮৩
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ الْأَفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§سَوَاءٌ النَّاجِشُ، وَالَّذِي يُهَيِّجُهُ، وَالْآمِرُ، وَالدَّالُّ، وَالْمُشِيرُ، وَالْقَاتِلُ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ كَفَّارَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৮৯৮৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[436]- 8352 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §قَوْمٍ اشْتَرَكُوا فِي صَيْدٍ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ قَالَ: «عَلَيْهِمْ كَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৮৯৮৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8353 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ، كَمَا لَوْ قَتَلُوا رَجُلًا كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ رَقَبَةُ» قَالَ:. . . وَالثَّوْرِيُّ، وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8354 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ৮৯৮৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8355 - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ رُوَيْمَانَ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ -، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَبَشِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ، وَقَالَتْ: أَشَرْتُ إِلَى أَرَنَبٍ فَرمَاهَا الْكَرِيُّ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -[437]-: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] قَالَ: فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ: قَوْلِي: احْكُمْ أَنْتَ، فَقَالَتْ لَهُ، فَقَالَ: لَا بُدَّ مِنْ آخَرَ مَعِي فَقُلْتُ لَهَا: قُولِي لَهُ اخْتَرْ مَنْ شِئْتَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ وَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ عَمْرُو بْنُ حَبَشِيٍّ قَالَ: أَفْتِنَا فِي دَابَّةٍ تَرْعَى الشَّجَرَ، وَتَشْرَبُ الْمَاءَ فِي كِرْشٍ لَمْ تُثْغِرْ قَالَ: فَقُلْتُ: " §تِلْكَ عِنْدَنَا الْفَطِيمَةُ، وَالتَّوَّالَةُ، وَالْجَذَعَةُ، فَقَالَ لَهَا: «اخْتَارِي مِنْ هَؤُلَاءِ إِنْ شِئْتِ» قَالَتْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْ ذَلِكَ أَكْثَرَ قَالَ: «فَأَمْلِقِي مَا شِئْتِ»
পৃষ্ঠা - ৮৯৮৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8356 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةِ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنِ §رَجُلٍ أَشَارَ إِلَى صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: «عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَدْلٌ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ حَمَّادًا قَالَ: فَإِنَّ كَفَّارَةً وَاحِدَةً تُجْزِيهِمَا قَالَ: «تَاللَّهِ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «لَئِنْ كَانَ قَالَهُ لَقَدْ جُنَّ» قَالَ: فَأَتَيْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِيَّ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهِمَا، وَكَانَ أَحَبَّ الْقَوْمِ إِلَيَّ أَنْ يُوافِقَنِي، فَقَالَ لِي: الْقَوْلُ قَوْلُ عَامِرٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ نَفَرٌ رَجُلًا كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ قَالَ: قُلْتُ: هَذَا الْقَوْلُ قَوْلُ حَمَّادٍ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَكُونُ عَلَيْهِمْ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ
পৃষ্ঠা - ৮৯৮৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[438]- 8357 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَمَّارٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنَّهُ كَانَ فِي قَوْمٍ أَصَابُوا ضَبُعًا، وَهُمْ مُحْرِمُونَ قَالَ: فَأَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ كَبْشٌ وَاحِدٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا: كَبْشٌ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§إِنَّهُ لَمُعَزَّزٌ بِكُمْ، كَبْشٌ وَاحِدٌ عَلَيْكُمْ»