মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

12 - كتاب المناسك

باب ما ينهى عنه المحرم من أكل الصيد

পৃষ্ঠা - ৮৯৫০
§بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنْ أَكْلِ الصَّيْدِ
পৃষ্ঠা - ৮৯৫১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ 8322 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصِّعْبِ بْنِ جُثَامَةَ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِي قَالَ: «§إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ»
পৃষ্ঠা - ৮৯৫২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8323 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ، أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَامًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «§إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ»
পৃষ্ঠা - ৮৯৫৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[427]- 8324 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشِيقَةَ ظَبْيٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8325 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ৮৯৫৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8326 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ §لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ؟ فَقَالَتْ: «يَا ابْنَ أَخِي إِنَّمَا هِيَ أَيَّامٌ قَرَائِبُ فَرَأَيْتُ فَمَا حَكَّ عَنْ يَقِينِهِ فَدَعْهُ»
পৃষ্ঠা - ৮৯৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8327 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ عَلِيًّا «§كَرِهَ لَحْمَ الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ» وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]
পৃষ্ঠা - ৮৯৫৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[428]- 8328 - عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ يُخْبِرُ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ «§نَهَاهُمْ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ، وَهُمْ حُرُمٌ»
পৃষ্ঠা - ৮৯৫৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8329 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ لَحْمَ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ» قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ ابْنَ طَاوُسٍ إِلَّا أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَرِهَهُ»
পৃষ্ঠা - ৮৯৫৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8330 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§هِيَ مُبْهَمَةٌ» فِي قَوْلِهِ {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]
পৃষ্ঠা - ৮৯৫৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8331 - عَنِ الْمُثَنَّى، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، سُئِلَ عَنْ §قَوْمٍ مُحْرِمِينَ مَرُّوا بِقَوْمٍ أَحِلَّةٍ قَدْ أَخَذُوا ضَبُعًا، فَأَكَلُوا مِنْهَا مَعَهُمْ، فَقَالَ طَاوُسٌ: «يَا سُبْحَانَ اللَّهِ»، فَقَالَ الَّذِي يَسْأَلُهُ عَنْهُمْ: مَاذَا يَذْبَحُونَ شَاةً شَاةً؟ فَقَالَ طَاوُسٌ: «نَعَمْ إِنْ تَطَوَّعُوا، وَإِلَّا فَشَاةٌ تُجْزِئُ عَنْهُمْ كُلَّ يَوْمٍ»
পৃষ্ঠা - ৮৯৬০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8332 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ، فَإِذَا أَكَلَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِثْلِ مَا أَكَلَ»
পৃষ্ঠা - ৮৯৬১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8333 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يُخْتَلَفُ فِيهِ، وَلَا يَأْكُلُهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْكُلَهُ»، وَبِهِ أَخَذَ سُفْيَانُ قَالَ: " §وَالَّذِينَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ يَقُولُونَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ لَا يَصْطَادُهُ فِي الْحَرَمِ، فَإِذَا جِيءَ بِهِ مِنَ الْحِلِّ أَكَلَ "