মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

12 - كتاب المناسك

باب: بأي الكفارات شاء كفر

পৃষ্ঠা - ৮৮১০
§بَابٌ: بِأَيِّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ كَفَّرَ
পৃষ্ঠা - ৮৮১১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8191 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالُوا: «§الرَّجُلُ مُخَيَّرٌ فِي الصِّيَامِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالنُّسُكِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ»
পৃষ্ঠা - ৮৮১২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8192 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ، أَوْ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ {فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا} [النور: 28]، فَهُوَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ " قَالَ سُفْيَانُ: «وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ».
পৃষ্ঠা - ৮৮১৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8193 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] قَالَ: «§يَحْكُمُ عَلَيْهِ هَدْيًا، فَإِنْ وَجَدَ هَدْيًا، وَإِلَّا قُوِّمَ الْهَدْيُ طَعَامًا، ثُمَّ قُوِّمَ الطَّعَامُ صِيَامًا، مَكَانُ كُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٌ صَوْمُ يَوْمٍ» قَالَ مُجَاهِدٌ: «مَكَانُ كُلِّ مُدَّيْنٍ صِيَامُ يَوْمٍ»
পৃষ্ঠা - ৮৮১৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[396]- 8194 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا، فَلَمْ يَجِدْ جَزَاءَهُ قَالَ: «يُقَوَّمُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ تُقَوَّمُ الدَّرَاهِمُ طَعَامًا، ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ صَاعٍ يَوْمَيْنِ»، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: «لِكُلِّ صَاعٍ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ»
পৃষ্ঠা - ৮৮১৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8195 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا §أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَا يَعْدِلُهُ مِنَ النَّعَمِ»، فَقِيلَ لَهُ: ابْتَعْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ طَعَامًا، فَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ نُظِرُ الطَّعَامُ كَمْ يَكُونُ؟ فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «إِنْ وَجَدَ بَعْضَ الطَّعَامِ، وَلَمْ يَجِدْ كُلَّهُ صَامَ، وَإِنْ أَصَابَ دَابَّةً لَمْ يَكُنْ ثَمَنُهَا نِصْفَ صَاعٍ صَامَ مَكَانَهَا يَوْمًا»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ -[397]-، وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ» وَقَالَ: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95] قَالَ: «عَدْلُ الطَّعَامِ الصِّيَامُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ»
পৃষ্ঠা - ৮৮১৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8196 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {أَوْ عَدْلُ} [المائدة: 95] ذَلِكَ صِيَامًا قَالَ: «إِنْ §أَصَابَ شَاةً، قُوِّمَتِ الشَّاةُ طَعَامًا، ثُمَّ جُعِلَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ يَصُومُهُ»
পৃষ্ঠা - ৮৮১৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8197 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الصَّيْدِ شَاةٌ»
পৃষ্ঠা - ৮৮১৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8198 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّمَا §جُعِلَ الطَّعَامُ لِيُعْلَمَ بِهِ الصِّيَامُ»
পৃষ্ঠা - ৮৮১৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8199 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي §جَزَاءِ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ الْمُحْرِمُ قَالَ: «يَصُومُ ثَلَاثَةً فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ»
পৃষ্ঠা - ৮৮২০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8200 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «§نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ يَوْمٍ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مِثْلَهُ