9 - كتاب الصيام
باب صيام المرأة بغير إذن زوجها
পৃষ্ঠা - ৮৪৬৬
§بَابُ صِيَامِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
পৃষ্ঠা - ৮৪৬৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7886 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ৮৪৬৮
أَخْبَرَنَا
7887 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا»
পৃষ্ঠা - ৮৪৬৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7888 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، لِعَطَاءٍ: كَانَ يُقَالُ: §لِتُفْطِرِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَالرَّجُلُ لِضَيْفِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلْتَنْصَرِفْ إِلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ৮৪৭০
أَخْبَرَنَا
7889 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
পৃষ্ঠা - ৮৪৭১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[306]-
7890 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَهَى امْرَأَةً أَنْ تَصُومَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»