মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

9 - كتاب الصيام

باب صيام أشهر الحرم

পৃষ্ঠা - ৮৪২৮
§بَابُ صِيَامِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ
পৃষ্ঠা - ৮৪২৯
أَخْبَرَنَا 7853 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَتَّخِذُوا شَهْرًا عِيدًا، وَلَا تَتَّخِذُوا يَوْمًا عِيدًا»
পৃষ্ঠা - ৮৪৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[292]- 7854 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ §يَنْهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ كُلِّهِ؛ لَأَنْ لَا يُتَّخَذَ عِيدًا»
পৃষ্ঠা - ৮৪৩১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7855 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " §يَنْهَى عَنْ صِيَامِ الشَّهْرِ كَامِلًا، وَيَقُولُ: لِيَصُمْهُ إِلَّا أَيَّامًا، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ إِفْرَادِ الْيَوْمِ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ، وَعَنْ صِيَامِ الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَةِ "، وَكَانَ يَقُولُ: «لَا يَصُمْ صِيَامًا مَعْلُومًا»
পৃষ্ঠা - ৮৪৩২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7856 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ §يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ»
পৃষ্ঠা - ৮৪৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7857 - عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §لَا يَكَادُ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَلَا غَيْرِهَا»
পৃষ্ঠা - ৮৪৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7858 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ يَصُومُونَ رَجَبًا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَأَيْنَ هُمْ مِنْ شَعْبَانَ؟»، قَالَ زَيْدٌ: «وَكَانَ أَكْثَرُ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ رَمَضَانَ شَعْبَانَ»
পৃষ্ঠা - ৮৪৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7859 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: " كَانَ §يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ مِنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ رَمَضَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا " قَالَ: وَسَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاتِهِ؟ فَقَالَتْ: «كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، وَفِي غَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ»
পৃষ্ঠা - ৮৪৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[293]- 7860 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا رَكَعَ جَالِسًا» قَالَ: وَسَأَلْتُهَا عَنْ صِيَامِهِ؟ فَقَالَتْ: " كَانَ إِذَا صَامَ، صَامَ حَتَّى نَقُولَ: صَامَ، صَامَ، صَامَ، وَإِذَا أَفْطَرَ، أَفْطَرَ حَتَّى نَقُولَ: أَفْطَرَ، أَفْطَرَ، أَفْطَرَ، وَمَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ "
পৃষ্ঠা - ৮৪৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7861 - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ شَهْرًا قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ "