9 - كتاب الصيام
باب النصراني يسلم في بعض شهر رمضان
পৃষ্ঠা - ৭৯১৪
§بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ
পৃষ্ঠা - ৭৯১৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7359 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: «يَصُومُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ»
পৃষ্ঠা - ৭৯১৬
أَخْبَرَنَا
7360 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ فِي بَعْضِ رَمَضَانَ صَامَ مَا مَضَى مِنْهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ النَّهَارِ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ»
পৃষ্ঠা - ৭৯১৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[171]-
7361 - عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ فِي أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ: «§يَصُومُ مَا أَدْرَكَ، وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ»
পৃষ্ঠা - ৭৯১৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7362 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ: «إِنْ §أَسْلَمَ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ صَامَهُ كُلَّهُ»، وَقَوْلُ قَتَادَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ
পৃষ্ঠা - ৭৯১৯
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
7363 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيِّ أَسْلَمَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ قَالَ: §مَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ: «يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ»، وَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ يَقُولُ: «صَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ»، وَقَالَ: «وَإِذَا أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَصُمْ يَوْمَهُ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ إِنْ لَا يَأْكُلَ حَتَّى يُمْسِي»
পৃষ্ঠা - ৭৯২০
أَخْبَرَنَا
7364 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ»