মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

8 - كتاب الزكاة

باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها

পৃষ্ঠা - ৭৮২০
§بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
পৃষ্ঠা - ৭৮২১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7272 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ»
পৃষ্ঠা - ৭৮২২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7273 - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ §الْمَرْأَةِ تَصَّدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، فَقَالَ: «لَا، إِلَا مِنْ قُوتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَا بِإِذْنِهِ» -[148]- 7274 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ৭৮২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7275 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ، وَاحِدُ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ»
পৃষ্ঠা - ৭৮২৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7276 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ §أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، مَا لَمْ تَتَّقِ مَالَهَا بِمَالِهِ»
পৃষ্ঠা - ৭৮২৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7277 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخُولَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَنَّ §اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، مَنِ ادَّعَى غَيْرَ أَبِيهِ، وَتَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةِ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تُنْفِقَنَّ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامُ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ»
পৃষ্ঠা - ৭৮২৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[149]- 7278 - عَنْ إِسَرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي؟ قَالَ: «§أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟» قَالَتْ: لَا قَالَ: «فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا»
পৃষ্ঠা - ৭৮২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7279 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَا بِإِذْنِهِ»