8 - كتاب الزكاة
باب كم الكنز؟ ولمن الزكاة؟
পৃষ্ঠা - ৭৬৮২
§بَابُ كَمِ الْكَنْزُ؟ وَلِمَنِ الزَّكَاةُ؟
পৃষ্ঠা - ৭৬৮৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7150 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ»
পৃষ্ঠা - ৭৬৮৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7151 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيِّ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7152 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ৭৬৮৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7153 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَا عَنْ ذِي الْحَاجَةِ»
পৃষ্ঠা - ৭৬৮৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7154 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخيَارِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَسَأَلَاهُ، فَأَصْعَدَ فِيهُمَا بَصَرَهُ، وَصَوَّبَهُ، - أَوْ قَالَ: وَأَحْدَرَهُ - وَقَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي جَلْدَانِ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا: «§مَا شِئْتُمَا، وَلَكَنْ لَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيِّ، وَلَا لَقَوِّيٍّ مُكْتَسِبٍ»
পৃষ্ঠা - ৭৬৮৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[110]-
7155 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَيِحَانَ ابْنِ يَزِيدَ الْعَامِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»
পৃষ্ঠা - ৭৬৮৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7156 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ كَرْدَمٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِمْ: «أَنْ §أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا، وَرَاعِيهَا، وَلَا تُعْطُوا مِنْهَا مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمَيْنِ، وَرَاعِيَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ৭৬৮৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7157 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا إِلَا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا عَلَيْهِ دَيْنٌ»
পৃষ্ঠা - ৭৬৯০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[111]-
7158 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا»
পৃষ্ঠা - ৭৬৯১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7159 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «§يُعْطِي مِنَ الصَّدَقَةِ مِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ»، قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلُهُ