মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

8 - كتاب الزكاة

باب الزكاة من العروض

পৃষ্ঠা - ৭৬২৬
§بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْعُرُوضِ
পৃষ্ঠা - ৭৬২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7093 - عَنْ سُفْيَانَ: «فِي §الصَّيَّادِ يَحْبِسُ صَيْدَهُ سَنَةً أَوِ الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحْبِسَهَا فِي شَيْءٍ يُدِيرُهُ لِتِجَارَةٍ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَكُلُّ إِنْسَانٍ وَرِثَ شَيْئًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصْرِفَهُ إِلَا رَجُلٌ وَرِثَ بَقَرًا، أَوْ غَنَمًا، أَوْ إِبِلًا، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةً، أَوْ زَرْعًا»
পৃষ্ঠা - ৭৬২৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[95]- 7094 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: «§مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لَا يَبِيعُهَا، فَالزَّكَاةُ فِيهَا كُلَّ عَامٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ» قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَا زَكَاةَ فِيهِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى»
পৃষ্ঠা - ৭৬২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7095 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ يَكُونُ §الطَّعَامُ عِنْدَ أَبِي مِنْ أَرْضِهِ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ، وَالثَّلَاثَ يُرِيدُ بَيْعَهُ، فَلَا يُزَكِّيهِ بَعْدَ الزَّكَاةِ الْأُولَى يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «اسْمُ لَا أُحِبُّ أَنْ أَقُولَهُ يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ»
পৃষ্ঠা - ৭৬৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7096 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ أَصْوَافِهَا، وَأَلْبَانِهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ فِي الْمِائَتَيْنِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِذَا كَانَتْ قَدْ صُدِّقَتْ أَعْنَاقُ الْغَنَمِ» قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ
পৃষ্ঠা - ৭৬৩১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7097 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ عَنْ §رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ، يُرِيدُ بَيْعَهُ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ: فَقَالَ: الشَّعْبِيُّ: «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ» قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «فِيهِ زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[96]- 7098 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا سَمِعْنَا فِيهِ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ
পৃষ্ঠা - ৭৬৩২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7099 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَمَاسٍ قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ، فَقَالَ: «§أَدِّ زَكَاةَ مَالِكِ» قَالَ: فَقُلْتُ: مَا لِي مَالٌ أُزَكِّيهِ إِلَا فِي الْخِفَافِ، وَالْأُدْمِ قَالَ: «فَقَوِّمْهُ، وَأَدِّ زَكَاتَهُ»
পৃষ্ঠা - ৭৬৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7100 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي الْبَزِّ: «§إِنْ كَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ زَكَّى ثَمَنَهُ»
পৃষ্ঠা - ৭৬৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[97]- 7101 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي §رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لَا تَجِبُ فِي شَيْءٌ مِنْهَا زَكَاةٌ قَالَ: «يَجْمَعُهَا ثُمَّ يُزَكِّيهَا»
পৃষ্ঠা - ৭৬৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7102 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: «§لَا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لَا يُدَارُ إِلَا الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ تِبْرًا مَوْضُوعًا - وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ - زَكِّيَ»
পৃষ্ঠা - ৭৬৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7103 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§كَانَ فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ، أَوْ فِي دَوَابَّ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةِ الزَّكَاةِ كُلَّ عَامٍ»
পৃষ্ঠা - ৭৬৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7104 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، وَأَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «§فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ، لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيمٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ৭৬৩৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[98]- 7105 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَا أَنَّهَا «§قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ»