8 - كتاب الزكاة
باب التبر، والحلي
পৃষ্ঠা - ৭৫৭৭
§بَابُ التِّبْرِ، وَالْحُلِيِّ
পৃষ্ঠা - ৭৫৭৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7045 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْهَمَدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ " §زَكَاةِ الْحُلِيِّ؟ فَقَالَ: زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ " قَالَ عُمَرُ: وَأَوْصَانِي أَبِي أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي قَالَ أَبِي: " وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى حَتَّى يُقَلَّبَ فِي شَيْءٍ آخَرَ
পৃষ্ঠা - ৭৫৭৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[82]-
7046 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ " §عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: إِنْ كَانَ أَلْفَ دِينَارٍ؟ قَالَ: «الْأَلْفُ كَثِيرٌ»
পৃষ্ঠা - ৭৫৮০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7047 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7048 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ جَابِرٍ مِثْلَ مَا أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7049 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ৭৫৮১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7050 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، وَإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ أَنْ تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ»
পৃষ্ঠা - ৭৫৮২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7051 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ §حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَتْ: «لَا»
পৃষ্ঠা - ৭৫৮৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[83]-
7052 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، «§كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ وَاللُّؤْلِؤِ فَلَا تُزَكِّيهِ وَكَانَ حُلِيُّهُمْ يَوْمَئِذٍ يَسِيرًا»
পৃষ্ঠা - ৭৫৮৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7053 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ»
পৃষ্ঠা - ৭৫৮৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7054 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ فِي كُلِّ عَامٍ»
পৃষ্ঠা - ৭৫৮৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7055 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ، لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ» قَالَتْ: §إِنَّ فِي حِجْرِي يَتَامَى لِي أَفَأَدْفَعَهُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
পৃষ্ঠা - ৭৫৮৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7056 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ لِي حُلِيًّا فَأُزَكِّيهِ؟ قَالَ: «§إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكَّيهِ» قَالَتْ: فِي حِجْرِي بَنُي أَخٍ لِي يَتَامَى أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
পৃষ্ঠা - ৭৫৮৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[84]-
7057 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «أَنَّهُ كَانَ §يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِالذَّهَبِ ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرَاهُ ذَكَرَ الْأَلْفَ، أَوْ أَكْثَرَ كَانَ يُزَكِّيهِ»
পৃষ্ঠা - ৭৫৮৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7058 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: «§فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ»
পৃষ্ঠা - ৭৫৯০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7059 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»
পৃষ্ঠা - ৭৫৯১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7060 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمَيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ §أَفِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: إِذَنْ يَفْنَى قَالَ: «وَلَوْ»
পৃষ্ঠা - ৭৫৯২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7061 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: §الصَّدَقَةُ فِي تِبْرِ الذَّهَبِ، وَتِبْرِ الْفِضَّةِ إِنْ كَانَ يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ مَسْبُوكًا مَوْضُوعًا، وَإِنْ كَانَ فِي حُلِيِّ امْرَأَةٍ قَالَ: «وَلَا صَدَقَةَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَلَا زَبَرْجَدٍ، وَلَا يَاقُوتٍ، وَلَا فُصُوصٍ، وَلَا عَرَضٍ لَا يُدَارُ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ»
পৃষ্ঠা - ৭৫৯৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[85]-
7062 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ، وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ إِلَا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ»
পৃষ্ঠা - ৭৫৯৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7063 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ يُزَكَّى، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ»
পৃষ্ঠা - ৭৫৯৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7064 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الِيَاقُوتِ، وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ، إِلَا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ يُدَارُ»
পৃষ্ঠা - ৭৫৯৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7065 - عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ يَمَانِيَّتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي أَيْدِيهِمَا خَوَاتِمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟» قَالَتَا: لَا، فَقَالَ: «أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُخَتِّمَكُمَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِخَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ؟»، أَوْ قَالَ: «§أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُسْوِرَكُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» قَالَتَا: لَا قَالَ: «فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ»
পৃষ্ঠা - ৭৫৯৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[86]-
7066 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: نَحْنُ نَقُولُ: «§حِلْيَةُ السَّيْفِ، وَالْمِنْطَقَةُ، وَكُلُّ ذَهَبٍ، وَفِضَّةٍ تَضُمَّهُ مَعَ مَالِكَ إِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ زَكَّاهُ، وَإِذَا كَانَتِ الْأَطْعِمَةُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ، وَسَقٌ أَوْ وَسَقَانِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّوْعِ الْوَاحِدِ يُكْمِلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ غَيْرَ أَنَّ الذَّهَبَ، وَالْفِضَّةَ لَهُ نَحْوٌ لَيْسَ لِغَيْرِهِ إِذَا كَانَ عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ ذَهَبًا وَمِائَةَ دِرْهَمٍ زَكَّاهُ»