মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

8 - كتاب الزكاة

باب وجوب الصدقة في الحول

পৃষ্ঠা - ৭৩৮৮
§بَابُ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْحَوْلِ
পৃষ্ঠা - ৭৩৮৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6872 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «كَانَ §الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ حِينَ يُفِيدُ أَحَدُهُمُ الْمَالَ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ، وَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِهِ أَنْ يُزَكِّيَ مَعَهُ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ مَالِهِ»
পৃষ্ঠা - ৭৩৯০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6873 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مْنَ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ، وَإِذَا أَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ حِينَ يُفِيدُهُ مَعَ مَالِهِ، كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ৭৩৯১
পৃষ্ঠা - ৭৩৯২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[33]- 6875 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: الْمَاشِيَةُ يُصْدِقُهَا الرَّجُلُ يَمْكُثُ أَحَدَ عَشْرَ شَهْرًا ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ: «§الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6876 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ৭৩৯৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6877 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ الْمُصَدِّقُ، وَقَدْ بَلَغَتْ مَاشِيَتُهُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ شَاةً يَعُدُّهَا عَدًّا حَتَّى إِذَا جَاوَزَ وَلَدَتْ شَاةٌ مِنْهَا، وَقَدْ وَلَّى الْمُصَدِّقُ قَالَ: يَقُولُونَ: «لَا صَدَقَةَ فِيهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَنَا أَقُولُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ»، أَقُولُ: «§إِذَا كَانَتْ مِائَةً وَتِسْعَةَ عَشْرَ شَاةً يَعُدُّهَا الْمُصَدِّقُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَقَدَ صَدَّقَ الْآنَ أَصْلُهَا، فَإِنْ وَلَّى فَوَلَدَتْ مِنْهَا شَاةٌ، فَلَا صَدَقَةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ» قَالَ: «وَإِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي فِي التِّسْعِ وَالثَّلَاثِينَ الَّتِي وَلَّى فِيهَا الْمُصَدِّقُ، فَوَلَدَتْ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَتُهَا»